القنَّاد، عن يحيى بن أبي كثير، [2/ 121] عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عمرة، عن عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع اليد في ربع دينار. والقنَّاد ليس بعمدة، وذكر الساجي أن ابن معين ضعَّفه. وقال العقيلي:"يهم في الحديث". وقال ابن حبان في"الثقات" [1] :"يخطئ". فقد وهم في السند بقوله:"بن ثوبان"، ووهم في المتن كما رأيت.
الثاني: أبو بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم. رواه عنه جماعة، منهم يزيد بن الهاد عند مسلم في"صحيحه" [2] من وجهين، وعند الطحاوي [3] من وجهين آخرين، ومنهم عبد الرحمن بن سلمان عند النسائي [4] ، ومنهم ابن إسحاق عند الطحاوي [5] والبيهقي [6] . وقال في المتن المرفوع:"لا تُقطَع اليد إلا في ربع دينار".
وفي رواية البيهقي (ج 8 ص 255) من طريق ابن إسحاق عن أبي بكر:"أُتِيتُ بنبطي قد سرَق، فبعثتْ إليَّ عمرةُ بنت عبد الرحمن: أي بُنيَّ إن لم يكن بلغ ربع دينار فلا تقطعه؛ فإن عائشة حدثتني أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"
(2) رقم (1684/ 4) .
(4) (8/ 80) . وعبد الرحمن بن سلمان إنما يرويه عن يزيد بن الهاد كما في"السنن الكبرى" (7376) و"التحفة" (17951) وقد سقط"يزيد بن الهاد"من نسخ المجتبى سهوًا.
(6) في"الكبرى" (8/ 255) .