فهرس الكتاب

الصفحة 4915 من 10385

حدثنا معاوية قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد وعطاء [1] ، عن أيمن قال: لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - السارقَ إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار". محمود أثبَتُ جدًّا من ابن الأصبهاني."

وأخرجه النسائي [2] من طريق ابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن:"لم تكن تُقطَع اليد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار". ومن طريق [3] محمَّد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور [4] ، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن مثله. أدخل في هذه الرواية الحكم بين منصور ومجاهد. وكذلك رواه الحسن وعلي ابنا صالح عند النسائي [5] . وكذلك رواه أبو عوانة وشيبان عند البخاري في"التاريخ" (ج 1 قسم 2 ص 25) كلُّهم عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن. ورواه جرير عن [2/ 109] منصور، فلم يذكر الحكَم. أخرجه النسائي [6] . وكذلك رواه شريك، كما يأتي.

والمحفوظ ذكرُ الحكَم، والحكم مدلِّس ولم يصرِّح بالسماع. وأيمن هو أيمن الحبشي كما صُرِّح به في الرواية. ولفظ البخاري في"التاريخ" [7] :

(1) في النسخة"عن مجاهد عن عطاء". [المؤلف] .

(4) "عن منصور"ساقط من (ط) ، وهو موجود في المخطوط والنسائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت