فهرس الكتاب

الصفحة 4907 من 10385

فما أُخِذ من جِرانه، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمنَ المجن ..."."

فأما الحديث المختصر في القطع وقيمة المجن، ففي"المسند" (ج 2 ص 204) [1] :"حدثنا نصر بن باب، [2/ 104] عن الحجاج (بن أرطاة) ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا قَطْعَ فيما دون عشرة دراهم".

وأخرج الدارقطني (ص 369) [2] من طريق أبي مالك الجَنْبي عن حجاج بسنده نحوه. وكذلك من طريق زفر بن الهذيل عن حجاج. وأخرج [3] من طريق سلمة بن الفضل"عن حجاج بإسناده: لا يُقطع السارق في أقلَّ من ثمن المجن، وكان ثمنُ المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم".

والحجاج بن أرطاة معروف بالتدليس عن الضعفاء, وفيه كلام غير ذلك. وفي"نصب الراية" [4] :"قال في"التنقيح": والحجاج بن أرطاة مدلّس، ولم يسمع من عمرو هذا الحديث". وابن إسحاق أيضًا مدلِّس، وهو ممن يروي عن الحجاج، فأخلِقْ به أن يكون سمع بعض رواياته لهذا الحديث عن الحجاج عن عمرو بن شعيب، فرواها عن عمرو بن شعيب تدليسًا على تدليس.

(1) رقم (6900) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت