فهرس الكتاب

الصفحة 4906 من 10385

وفي"نصب الراية" (ج 3 ص 466) عن"مسند إسحاق بن راهوية":"حدثنا عبد الله بن إدريس، سمعت محمَّد بن إسحاق يحدِّث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما بلغ ثمنَ المجنّ ففيه القطع. وكان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم. قال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: عرِّفها سنة". هذه الرواية تدل أن هذا الحديث هو في الأصل قطعة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في اللقطة وغيرها [1] .

وفي"مسند أحمد" (ج 2 ص 203) [2] :"ثنا ابن إدريس، سمعت ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلًا من مزينة يسأله عن ضالَّة الإبل ... وسأله عن الحَرِيسة التي تُوجد في مراتعها، قال: فقال: فيها ثمنُها مرتين وضربُ نكالٍ. قال: فما أُخِذ من أعطانه، ففيه القطعُ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. فسأله, فقال: يا رسول الله، اللقطةُ نجدها في السبيل العامر؟ قال: عرَّفها سنة ...".

وفي"المسند" (ج 2 ص 207) [3] :"ثنا يزيد (بن هارون) ، أنا محمَّد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رجلًا من مُزينة وهو يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر نحو حديث ابن إدريس. قال: وسأله عن الثمار ... فقال ... ومن وجدته [4] قد احتمل، ففيه ثمنه مرتين وضرْبُ نَكالٍ،"

(1) أخرجه أحمد (6683، 6891) وأبو داود (1710) والدارقطني (3/ 194 - 195) والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 190) وغيرهم.

(2) رقم (6891) . وفي (ط) :"ج 2 ص 303". والتصويب من المخطوط.

(3) رقم (6936) .

(4) في"المسند":"ومن وُجِد قد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت