فهرس الكتاب

الصفحة 3089 من 10385

يعقوب] [1] ، جعله شهادةً في يوسف عند خروجه على أرض مصر"."

ومن مزمور (104) فقرة 19:"صَنَع [الربُّ] [2] القمرَ للمواقيت".

وهذان النصان ظاهران في أن حكم شريعتهم اعتبار الشهور بالهلال نفسه، كما هو عند المسلمين، ولكنهم بدلوا ذلك وتأولوا.

ومما بدَّله المشركون [3] من شريعة إبراهيم عليه السلام، والتبديل أخو التبديل، فهدى الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. انظر الكلام على آية (142) .

وقوله: {وَلَيْسَ الْبِرُّ ...} إلخ: الصحيح أنه في شأن الحج، كان الأنصار إذا [4] .

[13/ أ] (190) الآية في القتال في الأشهر الحرم.

(191) إلى (194) : كما منع عن الاعتداء في الأشهر الحرم، فكذلك نهى عنه في المسجد الحرام.

(195) مر في الآيات السابقة الأمر بالقتال في الجملة، فنبه على أمرٍ لا بد منه فيه.

(1) زيادة منّي من المزمور المذكور، للإيضاح.

(2) زيادة من المؤلف.

(3) سياق الكلام: أحكام الأهلة مما بدّله بنو إسرائيل ... ومما بدّله المشركون.

(4) كتب بعدها:"أحرم أحدهم"، ثم ضرب عليه ولم يكمل. ولعله أراد أن ينقل ما أخرجه البخاري (1803) عن البراء يقول:"... كانت الأنصار إذا حجُّوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها. فجاء رجل من الأنصار، فدخل من قبل بابه، فكانه عُيَّر بذلك، فنزلت: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} . وانظر الحديث برقم (4512) أيضًا."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت