فهرس الكتاب

الصفحة 3088 من 10385

[12/ ب] (183) إلى (187) حكم الصيام مما كان ثابتًا على بني إسرائيل، وقد نصَّ الله تعالى على ذلك بقوله: {كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} . وهو مما اختلفوا فيه، فهدى الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. راجع الكلام على آية (142) .

(188) علاقة الآية بآيات الصيام أن الصيام منعٌ موقَّت عن أكل الطعام مطلقًا، وهذا منعٌ مؤبد عن أكل الأموال بالباطل.

وهذا يشبه قوله - صلى الله عليه وسلم:"المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده, والمؤمن من أمِنَه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" [1] . وأمثلة ذلك في الحديث كثيرة. فكأنه قيل هنا: الصائم من صام عن أموال الناس بالباطل.

وعلاقتها ببني إسرائيل أن الرشوة كانت فاشيةً فيهم.

(189) أحكام الأهلَّة مما بدله بنو إسرائيل. وفي"الزبور"الذي بأيدي اليهود والنصارى الآن، مزمور (81) فقرة 3 - 4:"انفخوا في رأس الشهر بالبُوق عند الهلال لِيوم عِيدِنا؛ لأن هذا فريضة لإسرائيل [حكمٌ لإله"

(1) قوله:"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه"أخرجه البخاري في كتاب الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو (10) ، واقتصر مسلم على الجزء الأول منه (42) .

وقوله:"المسلم ... وأموالهم"أخرجه أحمد (14/ 499) والترمذي في أبواب الإيمان, (2762) انظر:"تحفة الأحوذي" (7/ 317) ، والنسائي في كتاب الإيمان باب صفة المسلم من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت