فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 22 من 51

الحجاب وأدلته من السنه

1-قوله - صلى الله عليه وسلم -: (( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) )رواه الترمذي عن ابن مسعود.

وهذا الحديث يفيد تغطية سائر البدن بما في ذلك الوجه والكفان لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن شيئا من بدنها انه ليس بعورة ، ولهذا قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: (ظفر المرأة عورة فإذا خرجت فلا تبين منه شيئا...) وهو قول مالك.

والحديث وإن كان ليس بصريح في الوجوب لكنه يدل على ستر كلما يصدق عليه اسم عورة .

2-حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) )رواه البخاري رقم 1838 ومالك في"الموطأ 1/328 والترمذي رقم 833 وأبوداود رقم 1825, 826 والنسائي رقم 2680 وأحمد 2/119."

قال أبو بكر بن العربي المالكي ـ رحمه الله ـ في حديث ابن عمر (( ولا تنتقب المرأة ) ): (وذلك أن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن ، وذلك ستر وجوههن وأيديهن) .

وأفاد الحديث أن المرأة لا تنتقب لأنها محرمة ، والنقاب هو ما شد به على مارن أنفها. وهذا يكون تحت الخمار ويبقى الخمار لتغطي وجهها وجميع أعضائها ، وإذا كانت حال كونها محرمة منعت من النقاب ولم تمنع من الحجاب دل هذا على أن الحجاب ما يزال واجبا عليها .

3-حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا ، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن فقال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ) )رواه أحمد 2/55وأبوداود رقم 4117 والترمذي رقم 1731والنسائي رقم 5351 , 5332 ,5353 ,5354 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت