الراجح أن ظاهر القرآن"الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ"أن الحج لا ينعقد إلا في هذه الأشهر كما في قوله تعالى:"إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا"فمن نوى قبل ذلك تتحول عمرة .
الأرجح أن الأفقي أصح في اللغة من الآفاقي .
حاضروا المسجد الحرام هم: أهل مكة وأهل الحرم .
قاعدة: امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه ، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه .
ليس في الدنيا حرم إلا مكة والمدينة والصحيح أن وادي وج ليس حرمًا .
الصحيح أن صيد المدينة يحرم ؛ ولا جزاء فيه ، إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس .
يجوز الرعي بمكة والمدينة ؛ لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كان معه الإبل ، ولم يرد عنه أنه كان يكمم أفواهها .
يختلف حرم المدينة عن حرم مكة بالأتي:
أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع ، وحرم المدينة مختلف فيه .
أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم ، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولاجزاء فيه .
أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة
أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة ، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه .
قاعدة: مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها .
منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر لا يجوز لأحد إن يبنى فيها بناءً ويؤجره فإن فعل فالناس معذورون في دفع الإيجار والإثم عليه وكذا مكة .
قاعدة: ( من فعل ما أمر به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء ) ، لأننا لو أمرناه أن يعيد لأوجبنا عليه العبادة مرتين .
يجوز الاتجار في مواسم الحج،
كدي ليست من الحل، بل من الحرم،
أماكن الحج وأزمنته محددة من الشارع، وليس فيها مجال للاجتهاد،