فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 73

يشترط أن يكون ساترًا لعورته فلا يصح طواف العريان ولا من مكشوف العورة أو عليه ثياب رقاق؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال حينما أمر أبا بكر-رضي الله عنه- أن ينادي مناديه في الحج التي سبقت حجة الوداع: (( ألا يحج بعد العام مشرك ، وألا يطوف بالبيت عريان ) )

الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق ، ومكانه بين ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب .

من كان يطوف بالبيت ثم أقيمت الصلاة، الصحيح أنه لا يلغي الشوط في مثل هذه الحالة، بل يبدأ إتمام هذا الشوط من حيث قطعه من أجل صلاته مع الإمام

لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحِجر من البيت؛

والطواف ينبغي أن يكون من وراء الحِجْر -وهو الجدار القصير المدور شمالي الكعبة-، فبعضهم يدخلون من داخل الحجر، ويكون طوافهم بينه وبين الكعبة، ولا يطوفون من وراء الحجر، وهذا الطواف لا يجزئ.

وبعضهم يمسحون أجزاء من الكعبة، غير الحجر الأسود، وغير الركن اليماني، مع أنه لا يشرع ذلك (5) ، اللهم إلا ما ورد في الملتزَم -وهو ما بين الحجر الأسود والباب-، فإنه لا بأس أن يلتزمه إذا لم يشق عليه ذلك

أن تكون هناك موالاه فيقع الشوط الثاني بعد الأول دون فاصل مؤثر ، والثالث بعد الثاني ، والرابع بعد الثالث وهكذا

من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء ( قال الشيخ في مجموع الفتاوى:( و بعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه و لكن لا يعتد بالشوط الأخير من الأشواط قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل و الشوط الكامل ما كان من الحجر الأسود و هذا فيه احتياط من الخلاف ) .

إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريبًا فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت