فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 73

الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم أو مكان فعل المحظور ، ودليل جوازه أن الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أمر كعب بن عجرة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور .

من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ، و لو وزعه في الحرم ، و عليه قضاءه سواءً كان عالمًا أو جاهلًا

من ذبح في الحل ووزع في الحرم من غير قصد وكان جاهلًا فالراجح عند النظر أنه لا يجزئه ، ولكن الأقرب أنه صح منه وينهى عن تكرار ذلك ، ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص والأمر قد انقضى فلا يشق على الناس فيها .

الذبح يجزئ في جميع الحرم، ومنه العزيزية.

لا يجزئ دفع الثمن في الهدي بدلا من ذبحه.

لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر قال تعالى ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ )

من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك

تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية ، أما العقيقة فلا تجزئ لأن العقيقة فداء نفس والفداء لابد فيه من التقابل والتكافؤ فتفدى نفس بنفس .

الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم وله بيع لحمها والانتفاع به .

الشاة في العقيقة أفضل لفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ .

لا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة ، ولا حرج في الهتماء والخصي والجداء ، وتكره العضباء .

التسمية شرط في الذبيحة والصيد ، ولا يسقط جهلًا ولا نسيانًا ، وهو اختيار شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ .

الصواب أنه لا يكره الذبح بالليل .

يجوز تأخر ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح والأفضل تقديمه يوم العيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت