فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 73

أن يكون سليمًا من العيوب المانعة من الإجزاء لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ"لا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا وَلا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَلا بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَلا بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لا تُنْقِي".

يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، فلا تجزئ العوراء البيّن عورها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي. وأدنى سن يحصل به الإجزاء: في الضأن ستة أشهر، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هديًا ولا أضحية ولا عقيقة

أن يكون في زمن الذبح ؛ والصحيح أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده .

يجب ذبح هدي التمتع والقران والأضحية في وقته المحدد، وهو أيام الذبح (يوم العيد وثلاثة أيام بعده) أما ما وجب لترك واجب، أو فعل محظور أو كان صدقة، فيذبح بعد وجود سببه، سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها، مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه

من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ و أصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر ، و لو كانت الذبح جائزًا قبل يوم النحر لبين ذلك النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ ، و لو بينه لنقله أصحابه رضى الله عنهم

أن يكون في مكان الذبح ، وهو الحرم ، لكن قال الإمام أحمد ـ يرحمه الله ـ: ( مكة ومنى واحد ) واستدل بقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ"..كُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ".

محل الهدي الحرم المكي، فيجب ذبح جميع الهدي التمتع والقران في داخل الحرم، ولايجوز الذبح في بلد الحاج غير مكة، إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها، فإنه يذبحه في مكانه، ويجزئ عنه، وكذلك في المحصر عن دخول الحرم، ينحر هديه حيث أحصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت