من الأخطاء الانشغال بالصلاة والقيام ليلة مزدلفة، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام في تلك الليلة حتى الصباح)، فإذا أوتر الإنسان فلينم، أو إذا نام قبل أن يوتر، يوتر آخر الليل
أحسن الأقوال أن الوقوف في مزدلفة واجب يجبر بدم .
يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلي نصف الليل، وإذا كمل وبقى إلي الفجر حتى يسفر كان أفضل
من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسرًا فلا شئ عليه
لا يجوز رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر وكذا طواف اَلْإِفَاضَة
والسنة عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه خفف عن الضعفة والعجزة فكبار السن والأطفال إذا كانوا مع الشخص أو معه والده كبير سن ويحتاج إلى الرفق يجوز له أن يدفع به إلى منى بعد مغيب القمر ، أو بعد منتصف ليلة العيد كما في الصحيح من حديث أسماء رضي الله عنها ـ أنها قالت وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ ( هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ ـ أي مولاها ـ: لا ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَتْ: ارْحَلْ بِي ، فَارْتَحَلْنَا ) وهو نصف الليل على الصحيح . وكما في الحديث الصحيح عن ابن عباس-رضي الله عنه وأرضاه- أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قدم الضعفة من أهله وبات-عليه الصلاة والسلام- . ولحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما
وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يُصلُّوا الفجر،
يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة وهي ليلة النحر ولو كن قويات ، و هكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ رخّص في ذلك
من رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضة وسعى قبل منتصف الليل فإن ذلك لا يجزئه، وعليه أن يعيد الطواف والسعي والرمي، وليس لإعادة الطواف والسعي حد محدود،