فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 73

من كرر محظورًا من نفس الجنس يفدي ، فإن أخر الفدية ليكرر عُمِلَ بنقيض قصده ؛ لئلا يتحايل على إسقاط واجب .

فاعل المحظور لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام:

أنه متعمد ولا عذر له فعليه الفدية والإثم كما سبق .

أنه متعمد لحاجة ؛كلبس المخيط من شدة البرد فهذا يفدي ولا أثم عليه .

أن يكون جاهلًا أو ناسيا أو مكرهًا فالصحيح أنه لا شيء عليه .

ليس على المحرم شَيْء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب نَاسِيًا أو جَاهِلًا لقوله تعالى ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) وقول النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ قال الله:"قد فعلت"ولحديث صاحب الجبة

يوم التروية

100-فإذا كان يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم؛

والسنة أن يقع إحرامه من مكة لا من مني ؛ لأن أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- أحرموا من مكة

ولا يجب عليه أن يخرج إلى حدود الحرم فهو يحرم من موضعه بمكة ولا يشترط أن يأتي إلى المسجد نفسه

من كان مقيما في منى يوم الثامن من ذي الحجة احرم من مكانه و لا حاجة لدخوله إلى مكة لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك وهو قوله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما ذكر المواقيت ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة

101-ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج، كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات.

102-وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية،

وسمي يوم التروية من الرَّيء لأنهم كانوا يحملون الماء فيه إلى عرفات من أجل سقي الحجاج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت