فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 73

ستر الرأس

ستر الرأس أقسام:

.جائز بالنص والإجماع مثل أن يلبد شعره بالعسل أو الصمغ أو الحناء .

.أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية كحمل العفش فهذا لا بأس به ، لأنه لا يقصد به الستر غالبًا .

.أن يغطيه بما يلبس عادةً علي الرأس مثل الطاقية والعمامة والشماغ فهذا حرام بالنص

أن يغطيه بما لا يعد لبسًا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فلا يجوز .

أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة فالصحيح أنه جائز .

أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع كالاستظلال بالخيمة أو ثوب يوضع على شجرة فهذا جائز .

64-ويحرم على المحرم من الرجال والنساء 1قتل الصيد البري 2والمعاونة في ذلك 3وتنفيره من مكانه، 4وعقد النكاح، 5والجماع، 6وخطبة النساء 7ومباشرتهن بشهوة؛:"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".

65-وإن لبس المحرم مخيطًا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيًا أو جاهلًا فلا فدية عليه، - ويزيل ذلك متى ذكر أو علم،

66-ومن حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئًا أو قلم أظافره ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه على الصحيح.

إن لبس المحرم قميصًا أو غيره ناسيًا ثم ذكر نزعه على الفور ، وينزعه كما لبسه خلافًا لمن قال يشقه .

من احتاج إلى فعل محظور فعل وفدى ، كما في حديث كعب بن عجرة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ .

لو نبتت شعرة في جفن محرم من الداخل وصارت تؤذي عينه وأزالها فلا شيء عليه ، وكذلك لو انكسر ظفره وصار يؤذيه فقصه فلا شيء عليه لأنه دفعهما لأذاهما .

الصيد

67-ويحرم على المسلم - محرمًا كان أو غير محرم ذكرًا كان أو أنثى - قتل صيد الحرم

68-وتحرم المعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك،

69-ويحرم تنفيره من مكانه،

يحرم قتل الصيد وفيه الفدية ، وأما غيره فينقسم إلى ثلاثة أقسام:

ما أمر بقتله وهو: الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، وما كان في معناها كالحية ، والذئب ، والأسد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت