فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 73

من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلى فيه ، و فيه نجاسة ولا يضر اليسير من الدم عرفا

يجوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتبرد إذا كان فيه حر، وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة، ويحرص في أثناء الغسل على أنه لا يتساقط شيء من شعره أو بشرته

60-ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) .-"من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه". والرفث: يطلق على الجماع، وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق: المعاصي، والجدل: المخاصمة في الباطل، أو فيما لا فائدة فيه،

61-أما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا باس به، بل هو مأمور به؛ (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) .

تغطية الرأس

62-ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق؛ كالطاقية، والغترة، والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات:"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا"، .

الراجح أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه لأن لفظة"وَلا تُغَطُّوا وَجْهَهُ"في قصة الذي وقصته الناقة مختلف في صحتها ، وفيها نوع اضطراب ، ولذلك أعرض الفقهاء عنها ، وفي الصحيحين أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال:"ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ".

63-وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا باس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة؛ لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ضربت له قبة بنمرة، فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة .

وبعض الناس يتحرجون من الاستظلال بالشمسية؛ بل بعضهم يبالغون -وخاصة أهل البدع- فيمتنعون من الاستظلال بسقف السيارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت