الصفحة 39 من 108

قال - صلى الله عليه وسلم: (حسن الأخلاق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار) . رواه أحمد

ثالثًا: الجار الصالح من السعادة.

قال - صلى الله عليه وسلم: (أربع من السعادة: وذكر منها: الجار الصالح، .. ) . رواه ابن حبان

رابعًا: الأمر بتعاهد الجيران بالطعام.

قال - صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك) . رواه مسلم

آثار إيذاء الجار:

أولًا: أن إيذاء الجار ليس من الإيمان.

لحديث: (والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه) .

ثانيًا: أن عدم إيذاء الجار من الإيمان.

قال - صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) . متفق عليه

ثالثًا: أن أذى الجار سبب في دخول النار.

عن أبي هريرة. قال (قال رجل: يا رسول الله! إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها؟ قال: هي في النار) . رواه أحمد

5 -الحث على إكرام الضيف.

وقد اختلف العلماء في حكم الضيافة:

القول الأول: أنها واجبة.

وبه قال الليث مطلقًا.

قال النووي: " واحتج بحديث: (ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم) وبحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم تفعلوا فخذوا منهم حق الضيف) ". رواه البخاري

القول الثاني: واجب في حق أهل البوادي دون القرى.

قال ابن حجر: " وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى ".

قال النووي: " وقد جاء في حديث: (الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر) لكنه حديث موضوع ".

قال: " ولأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول ".

القول الثالث: أنها سنة مؤكدة غير واجبة.

قال النووي: " وهو قول عامة الفقهاء ".

وقال ابن حجر: " وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة ".

وأجاب الجمهور عن حديث عقبة:

1 -حمله على المضطرين.

2 -أن ذلك كان في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة.

ورجح هذا النووي.

3 -أن هذا خاص بالعمال المبعوثين لمقتضى الصدقات من جهة الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت