قال - صلى الله عليه وسلم: (حسن الأخلاق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار) . رواه أحمد
ثالثًا: الجار الصالح من السعادة.
قال - صلى الله عليه وسلم: (أربع من السعادة: وذكر منها: الجار الصالح، .. ) . رواه ابن حبان
رابعًا: الأمر بتعاهد الجيران بالطعام.
قال - صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك) . رواه مسلم
آثار إيذاء الجار:
أولًا: أن إيذاء الجار ليس من الإيمان.
لحديث: (والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه) .
ثانيًا: أن عدم إيذاء الجار من الإيمان.
قال - صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) . متفق عليه
ثالثًا: أن أذى الجار سبب في دخول النار.
عن أبي هريرة. قال (قال رجل: يا رسول الله! إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها؟ قال: هي في النار) . رواه أحمد
5 -الحث على إكرام الضيف.
وقد اختلف العلماء في حكم الضيافة:
القول الأول: أنها واجبة.
وبه قال الليث مطلقًا.
قال النووي: " واحتج بحديث: (ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم) وبحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم تفعلوا فخذوا منهم حق الضيف) ". رواه البخاري
القول الثاني: واجب في حق أهل البوادي دون القرى.
قال ابن حجر: " وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى ".
قال النووي: " وقد جاء في حديث: (الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر) لكنه حديث موضوع ".
قال: " ولأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول ".
القول الثالث: أنها سنة مؤكدة غير واجبة.
قال النووي: " وهو قول عامة الفقهاء ".
وقال ابن حجر: " وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة ".
وأجاب الجمهور عن حديث عقبة:
1 -حمله على المضطرين.
2 -أن ذلك كان في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة.
ورجح هذا النووي.
3 -أن هذا خاص بالعمال المبعوثين لمقتضى الصدقات من جهة الإمام.