1 -الشريك رقم (2) 80%
2 -الشريك رقم (3) 10%
3 -الشريك رقم (4) 10%
وعلى هذه القسمة ينتفي الضرر الذي قد يحصل لبعض الشركاء. والله أعلم.
المطلب الثاني: تعدد الشفعاء مع اتفاقهم في سبب الشفعة دون التملك:
وسنبين ذلك في الفروع الثلاثة التالية:
الفرع الأول: الترتيب بين الشفعاء المشتركين في الملك:
وصورة ذلك: إذا كان الشفعاء مشتركين في العقار على المشاع فيما بينهم، ولكن بعضهم قد ورث نصيبه من مورثة، وبعضهم اشتراه، وبعضهم وُهب له، وغير ذلك من مصادر الملكية، فهل إذا باع أحدهم نصيبه تكون الشفعة لجميع شركائه أم يقدم من يشاركه في سبب التملك على من لا يشاركه فيه؛ فإن عفا انتقل حق الشفعة إلى بقية الشركاء ممن لم يشاركه في سبب التملك؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن الشفعة تكون لجميع المشتركين في الملك من دون نظر إلى سبب ملكيتهم. وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية في غير الورثة والشافعية في الأظهر، والحنابلة، والظاهرية.
جاء في الفتاوى الهندية: (دار ورثها جماعة من أبيهم مات بعض ولد أبيهم وترك نصيبه ميراثًا بين ورثته وهم ثلاثة بنين فباع أحدهم نصيبه فشركاؤه في ميراث أبيهم وهم أبناء الميت الثاني وشركاء الأب وهم أولاد الميت الأول شفعاء فليس بعضهم أولى من البعض) [1] .
(1) الفتاوى الهندية، 5/ 170.