فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 41

الفصل الثاني

تعدد الشفعاء والمشتري ليس منهم

إذا تعدد الشفعاء وكان المشتري للمشفوع فيه أجنبيًا عنهم - وهذا هو الغالب- فإما أن يكونوا متفقين في سبب الشفعة أو مختلفين في سببها، وسنبين ذلك في المبحثين التاليين.

المبحث الأول: تعدد الشفعاء مع اتفاقهم في سبب الشفعة:

وهذه الحالة أيضًا لا تخلو من أمرين: إما أن يكونوا متفقين في سبب التملك أو مختلفين. وسنبين ذلك في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: تعدد الشفعاء مع اتفاقهم في سبب الشفعة والتملك:

وصورة ذلك: إذا اشترك ثلاثة أشخاص في شراء عقار غير مقسوم أو ورثوه أو وهب لهم: فباع أحدهم نصيبه لشخص أجنبي، ففي هذه الحالة نجد أن الشركاء اتفقوا في سبب الشفعة وهي الشركة في العقار المشاع، واتفقوا أيضًا في سبب ملكية هذا العقار وهو الشراء أو الإرث أو الهبة ... الخ.

ولا إشكال في هذه الحالة إذا كان الشركاء متساووين في الحصص؛ بأن كان لكل واحد منهم - في المثال السابق - الثلث فإن المشفوع فيه يقسم بينهم بالتساوي فلكل واحد من الشفيعين نصف الثلث.

ولكن إذا اختلفت حصص الشركاء بأن كان الأول يملك النصف والثاني الثلث والثالث السدس فباع صاحب الثلث، فهل يقسم المشفوع فيه بالسوية بين صاحب النصف والسدس أم يقسم بينهم بحسب أنصبتهم؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت