4.وفي الفتاوى الهنديَّة ـ المعروفة بالعالم كيريَّة ـ 5 / 355 و 356 ورد الآتي: [ لا ينبغي للحامل أن تحتجم ، ولا تفتصد ، ما لم يتحرك الولد ، فإذا تحرَّك جاز ، ما لم تقرب الولادة ، محافظةً على الولد ، إلاَّ إذا لحقها بتركه ضررٌ بيِّن .. كذا في القُنْية ] .
وفيها: [ إمرأةٌ أتى على حملها شهرٌ فأرادت إلقاء العلق على الظهر ، لأجل الدم . تسأل أهل الطب ، فإن قالوا يضرَّ بالحمل لا تفعل .. كذا في الكبرى ] .
وفيها: [ وإن شربت المرأةُ دواءً لتُصحَّ نفسها ـ وهي حامل ـ فلا بأس بذلك ، وهو أولى. وإن سقط الولد حيًَّا أو ميتًا فلا شيء عليها .. كذا في الينابيع ] .
وفيها: [ وإن أسقطت بعدما استبان خلقه ، وجبت الغرَّة .. كذا في فتاوى قاضيخان ] .
وفيها: [ العلاج لإسقاط الولد ان استبان خلقه ، كالشعر والظفر ونحوهما لا يجوز . وإن كان غير مستبينِ الخلق يجوز ، وفي زماننا يجوز على كلِّ حالٍ ، وعليه الفتوى .. كذا في جواهر الأخلاطي ] .
وفيها: [ وفي اليتيمة .. سألت عليِّ بن أحمد عن إسقاط الولد قبل أن يُصوَّر فقال .. أمَّا في الحرَّة ، فلا يجوز قولًا واحدًا ، أما في الأمة فقد اختلفوا فيه ، والصحيح هو المنع ..كذا في التتارخانيَّة ] .
وفيها: [ امرأةٌ مرضعةٌ ظهر بها حبلٌ وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك ، وليس لأبي هذا الولد سعةٌ حتَّى يستأجر الظئر ، يُباح لها أن تُعالج في استنزال الدم ما دام نطفةً ، أو مُضغةً ، أو علقةً لم يُخلق له عضوٌ ، وخلقه لا يستبين إلاَّ بعد مائةٍ وعشرين يومًا ، أربعون نطفةً ، وأربعون علقةً ، وأربعون مضغةً … كذا في خزائن المفتين ، وهكذا في فتاوى قاضيخان ] .
5.ونقل صاحب الدرر المباحة في الحظر والإباحة الشيخ خليل بن عبد القادر الشيباني الشهير بالنحلاوي الشامي [ ت 1350 هـ ] ، وذلك عن الهديَّة العلائيَّة ما يأتي: