وهو: إلقاء المرأة أو الحيوان حَمْلَهُ ناقصَ الخلق ، أو ناقص المدَّة. [ معجم لغة الفقهاء ـ45] .
أو: إسقاط الجنين ناقص الخلق .
و: أجهضت الحامل ، ألقت ولدها لغير التمام .
والولد: مُجهضٌ ، وجهيضٌ .
والمرأة: مُجْهِض وجهيض ، وجمعها .. مجاهيض ، ومجاهض . [ راجع: القاموس الفقهي لغةً واصطلاحًا / سعدي أبو جيب ـ 71 إلى 72 ، ط1 ـ دار الفكر 1402 ـ 1972 ] .
ولم يرد تعريفٌ شرعيٌّ لهذه اللفظة ، فيبدو أنَّها لا تخرج عن المعاني اللغويَّة ..
فيُمكننا القول … أنَّ لفظ [ الإجهاض ] يُطلق على:
سقوط الحَمل في الحيوان والإنسان ، سواءٌ بفعل فاعل ، أم لأمرٍ عارضٍ .
إذن … فاستعمال لفظة [ المُجهِض ] ، سيعني:
المرأة التي تُسقط جنينها عمدًا ، بنفسها أم بواسطة غيرها .
فالإجهاض هو: ذات السقوط .. عمدًا أم عرضًا ، فكأنَّهم أطلقوا العام وأرادوا به الخاص ، وإلاَّ كان الكلام عمَّا ليس من فعلها ، وقد يؤدي إلى الالتباس .
نعم … إذا فعلت ما يؤدي إلى الإسقاط ، دون مباشرة ذات الإسقاط ، قد تكون متسببةً لا مباشرةً للفعل ، وإذن تختلف المؤاخذة حينئذٍ .
وبالنسبة للسادة الحنفيَّة عليهم رضوان ربِّ البريَّة ، فإننا نجد عندهم من النصوص المذهبيَّة ، الآتي:
1.ورد في متن القُدُوري ـ وهو أحد المتون الأربعة المعتمدة في المذهب ـ ما يأتي:
[ ويعزل عن أمته بغير إذنها ، ولا يعزل عن زوجته إلاّ بإذنها ]
راجع: متن القُدُوري ـ كتاب الحظر والإباحة / 118 ، طبعة البابي الحلبي 1377 .
2 .ورد في هداية المهتدي شرح بداية المبتدي لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني [ ت سنة 593 هـ ] .. ما يأتي: