الصفحة 7 من 41

دليله: قصة ذى اليدين، وإقرار النبى - صلى الله عليه وسلم - الصحابة - رضي الله عنهم - عندما قالوا: نعم صدق ! وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وإنما قلت بأفضلية التسبيح في هذا الموضع خروجًا من الخلاف، ولما رواه أحمد عن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال: ما شأنكم ؟ قال: فصلى ما بقى وسجد سجدتين، والله تعالى أعلم.

الضابط التاسع: عدم الالتفات إلى (الشك أو ما يغلب على الظن) بعد الفراغ من الصلاة ..

سواء كان ذلك في ركن أو واجب، لأن الظاهر أنه سلم بعد إتمام الصلاة على الوجه الشرعى، فلا يَرفع الشكُ أمرًا ظاهرًا لأن الظاهر يُقدَم على الاستصحاب، كما هو مقرر في الأصول [1] . والعلم عند الله تعالى.

الضابط العاشر: حالات لا سهو فيها ..

1-من كان كثيرَ الشك، حتى لا يكاد يفعل عبادةً إلا شك فيها!

2-مجرد الوهم الخفيف، الذى يشبه الوسواس، فلا يلتفت إليه.

3-الشك بعد الفراغ من العبادة، ولو غلب على ظنه، مالم يجزم.

4-متى أمكن استدراك الركن أو الواجب قبل فوات محله.

5-إذا كانت الزيادة في واجب ومن جنسه، وغير متميزة عنه فهذه لو تعمدها لما أضرت بالصلاة فكذلك إذا أتى بها ناسيًا، [2] والله تعالى أعلم.

الباب الأول

أركان الصلاة - أركان الصلاة -

الركن: هو الجزء من ماهية الشئ، والذى لا يصلح إلا بوجوده.

وأركان الصلاة هى:

1-القيام في الفرض، للقادر عليه.

2-التلفظ بتكبيرة الإحرام.

3-قراءة الفاتحة (إلا المأموم فإنه تكفيه قراءة الإمام على الراجح) .

4-الركوع والطمأنينة فيه.

5-الاعتدال من الركوع، حتى يرجع كل فقارٍ مكانه.

6-السجود، والطمأنينة فيه.

7-الجلوس بين السجدتين مستويًا.

8-التلفظ بالتسليمة الأولى.

(1) كفاية الأخيار في سجود السهو، صـ 43 .

(2) التأسيس في أصول الفقه ، 1/30 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت