4085 - عن أبي بن كعب أنّه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها؟ قال"هي للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها"
قال الحافظ: وقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم بطرق متعددة إلى أبي بن كعب: فذكره، وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر بأنّ له أصلا ويعضده قصة سبيعة المذكورة" [1] "
ضعيف
وله عن أبي بن كعب طريقان:
الأول: يرويه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال: لما نزلت {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطّلاَق: 4] قلت: يا رسول الله، المتوفى عنها زوجها والمطلقة؟ قال"نعم".
أخرجه الطبري في"تفسيره" (28/ 143) والهيثم بن كليب (1458)
عن موسى بن داود الضبي
وابن أبي حاتم في"تفسيره" (تفسير ابن كثير 4/ 382)
عن عمرو بن خالد الحراني
قالا: ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به.
وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
-ورواه المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب واختلف عنه:
• فقال عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها؟ قال"هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها زوجها"
أخرجه عبد الله بن أحمد في"زيادات المسند" (5/ 116) والدارقطني (3/ 302)
• وقال يحيى بن أيوب المصري: عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه
(1) 10/ 279 (كتاب التفسير: سورة الطلاق)