فهرس الكتاب

الصفحة 5695 من 8348

عن حجاج بن محمد الأعور

والدارقطني (3/ 73) ومن طريقه ابن الجوزي في"العلل" (980)

عن الهيثم بن جميل البغدادي

والدراقطني (3/ 73)

عن سويد بن عمرو الكلبي الكوفي [1]

ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به.

• وقال عبيد الله بن موسى الكوفي: ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر- لا أعلمه إلا عن النبي-صلى الله عليه وسلم-

أخرجه الدارقطني (3/ 73)

• وقال عبد الواحد بن غياث البصري: ثنا حماد ثنا أبو الزبير عن جابر قال: نُهي عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.

أخرجه البيهقي (6/ 6)

• وقال وكيع: عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنّه كره ثمن الكلب إلا كلب صيد. موقوف

أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 244)

وتابعه أبو نعيم الفضل بن دُكين ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنّه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.

أخرجه الطحاوي في"شرح المعاني" (4/ 58)

قال النسائي: هذا منكر""

وقال أيضًا: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح""

(1) قال الدارقطني: ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا سويد بن عمرو عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد.

قال: ولم يذكر حماد: عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، هذا أصح من الذي قبله""

يعني: أصح من حديث الهيثم بن جميل، وقوله هذا يدل على أنّ الصواب في متن الحديث أنّه"نُهى عن"

ثمن السنور""

وهكذا ذكره ابن التركماني في"الجوهر النقي" (6/ 7) من طريقه ولم يقل في متنه"رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت