الثاني: يرويه إبراهيم بن أبي عبلة الشامي عن رجاء بن حَيْوة عن معاوية قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الأغلوطات""
أخرجه الطبراني في"الكبير" (19/ 389) وفي"مسند الشاميين" (2108) عن إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا سليمان بن داود الشاذكوني ثنا عبد الملك بن عبد لله الكناني ثنا إبراهيم بن أبي عبلة به.
والشاذكوني قال ابن معين: يكذب ويضع الحديث.
3955 -"نهى عن البول في الماء الراكد"
قال الحافظ: أخرجه مسلم (281) من حديث جابر" [1] "
3956 -"نهى عن الجَلاّلة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها"
قال الحافظ: ولابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر: فذكره" [2] "
حسن
أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (8/ 334) وفي"مسنده"المطالب (2371) ثنا شَبَابة ثنا مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: فذكره.
ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في"التمهيد" (15/ 182)
ورجاله ثقات إلا أنّ أبا الزبير كان مدلسًا ولم يذكر سماعا من جابر.
وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة فيتقوى بها، وسيأتي الكلام عليها عند حديث"نهى عن المجثمة"
3957 -"نهى عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاء على أصحابه"
قال الحافظ: رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه: عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قالوا: إنما نهى النبي-صلى الله عليه وسلم- عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف" [3] "
(1) 1/ 361 (كتاب الوضوء- باب البول في الماء الدائم)
(2) 12/ 68 (كتاب الذبائح- باب لحم الدجاج)
(3) 5/ 81 (كتاب الصوم- باب الحجامة والقيء للصائم)