فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 23

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ ( يُرِيدُ أَنْ ) يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إَِّلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ". (1) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إَِّلا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

قال ابن حجر العسقلاني: وتقدير الآية: كُتب عليكم الوصية وقت حضور الموت ... ودل قوله: { إِنْ تَرَكَ خَيْرًا } بعد الاتفاق على أن المراد به المال، على أن من لم يترك مالا لا تشرع له الوصية بالمال ... والثابت عن الزهري أنه قال: جعل الله الوصية فيما قل أو كثر ... وقد تكون الوصية لغير المال، كأن يعين من ينظر في مصالح ولده أو يعهد إليهم بما يفعلونه من بعده من مصالح دينهم ودنياهم، وهذا لا يدفع أحد ندبيته. (2)

(1) صحيح. والنص في صحيح البخاري (2738) ، أما الزيادة بين القوسين ففي صحيح مسلم (1627/1) وكذلك الزيادة بعد نص الحديث (1627/4) . والحديث رواه أيضا الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (974) و (2118) ، وأبو داود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2862) ، والنسائي، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (3617) و (3618) و (3620) و (3621) ، وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2749) و (2752) . وانظر جامع الأصول (9245) .

(2) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 5/420.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت