قولان حكاهما ابن عرفة وابن رشد، واقتصر في التوضيح وتبعه الأجهوري على الأول، واقتصر بعضهم على الثاني.
تنبيه: من المصروف له طوعًا ثمن ما اشترى منه ودفع له ثمنه، فلذا قال مالك في رجل بعث يتيمًا له في طلب عبد آبق فأدركه وباعه وأتلف الثمن فقام صاحبه أي صاحب الغلام قال: يأخذه ولا شيء على رب الغلام في المال الذي أتلفه ولا يكون دينًا عليه. فقيل لمالك: أفلا يكون هذا مثل ما أفسد أو كسر؟ قال: لا اهـ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 58