قال أحمد وابن معين: إنه منكر.
قال ابن حجر: " وقد استدل البيهقي بحديث الباب على ضعفه فقال: الرخصة في ذلك فيما هو أصح من حديث العلاء، وكذلك صنع قبله الطحاوي ".
وحديث (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. . .)
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطحاوي وابن حبان وعبد الرزاق والنسائي.
وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه: [وسيأتي بحثه في حديث قادم إن شاء الله]
6 -جواز تقدم الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين.
7 -أن من كان له عادة بصوم يوم معين، كيوم الاثنين أو الخميس، فلا بأس بذلك لزوال المحذور، وكذلك من يصوم واجبًا كصوم نذر أو كفارة أو صيام قضاء رمضان السابق، فكل هذا جائز، لأن ذلك ليس من استقبال رمضان.
8 -قول (لا تقدموا رمضان) دليل على أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر لا كراهة في ذلك.
ومن الأدلة على هذا الجواز:
قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. . .) .
وحديث الباب (لا تقدموا رمضان .. ) .
وحديث (شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة) .
وحديث (من صام رمضان ... ) والأحاديث كثيرة.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر رمضان.
وهذا قول أصحاب مالك.
واستدلوا بحديث: (لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان) .
قال النووي: قولهم أنه اسم من أسماء الله ليس بصحيح، ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء به أثر ضعيف
وقال ابن حجر: أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر.
باب الشهر يكون تسعًا وعشرين