فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 22

باب الاجماع: ركن الاجماع نوعان عزيمة وهو التكلم منهم بما توجب الاتفاق او شروعهم في الفعل ان كان من بابه ورخصة وهو ان يتكلم او يفعل البعض دون البعض وفيه خلاف الشافعي رحمه الله واهل الاجماع من كان مجتهد الا فيما يستغني فيه عن الاجتهاد ليس فيه هوى ولا فسق وكونه من الصحابة اومن العترة لا يشترط وكذا اهل المدينة وانقراض العصر وقيل يشترط للاجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند ابي حنيفة رحمه الله وليس كذلك في الصحيح والشرط اجماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الاكثر وحكمه في الاصل ان يثبت المراد به شرعا على سبيل اليقين والداعي وقد يكون من اخبار الآحاد والقياس واذا انتقل الينا اجماع السلف باجماع كل عصر على نقله كنقل الحديث المتواتر واذا انتقل الينا بالافراد كان كنقل السنة بالآحاد ثم هو على مراتب فالاقوى اجماع الصحابة نصا فانه مثل الآية والخبر المتواتر ثم الذي نص البعض وست الباقون ثم اجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم ثم اجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف والامة اذا اختلفوا على اقوال كان اجماعا منهم على ان ما عداها باطل وقيل هذا في الصحابة خاصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت