فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 40

جامع ثم كفر ثم جامع من يومه فلا يجب عليه كفارة أخرى على الصحيح لأن اليوم لم يعد محترما في حقه وهو لا يسمى صائما مع كوننا نأمره بالأمساك . قال الشيخ محمد العثيمين: وهذا القول له وجه من النظر . لأن الجماع ورد على صوم غير صحيح (1) .

جامع في يوم واحد عدة مرات ولم يكفر . فعليه كفارة واحد لأنه أبطل صيام يوم وانتهك يوما واحد فقط ولم يكفر فتتداخل الكفارت لأن الموجب واحد بلا خلاف .

جامع في عدة أيام ولم يكفر . أختلف الأصحاب في هذه المسألة على قولين وكل قول قال به مذهب من المذاهب ولعل الأقرب هو أنه يجب عليه كفارة عن كل يوم لأنه انتهك حرمة عدة أيام فوجبت عليه عدة كفارات (2) .

سئلت اللجنة الدائمة عمن جامع أربعة أيام من رمضان فهل الكفارة تكون عن كل يوم أو عن الأيام الأربعة ؟

فأجابت اللجنة: عليه أربع كفارات عن كل يوم من الأربعة كفارة .

فإن جامع في غير رمضان كصيام واجب أو نفل فقد أساء ولا شيء عليه وعلة الكفارة حرمة الزمان والصيام مجتمعين على الصحيح .

(1) الممتع 6/ 419 . وقال في المقنع إن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية نص عليه ـ أي الإمام أحمد ـ . المقنع ـ تحقيق أد . التركي ـ 7/460 .

(2) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ـ أد. التركي . 7/ 458 .قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمن: مع أن القول بأن عليه كفارة واحدة فقط له حظ من النظر والقوة ولكن لا ينبغي الفتيا به لأنه لو أفتي به لأنتهك الناس حرمات الشهر كله . الممتع 6/ 419 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت