وقال الإمام في (البرهان) : مذهب الفقهاء والأكثرين الترجيح بكثرة الرواة، ومنعه بعض المعتزلة.
فإن عارض ثقة عدد من الرواة لا يبلغ آحادهم مبلغ الثقة في المنفرد كالصديق- رضي الله عنه- مع جمع غيره:
فقيل: يقدم مزيد الثقة.
وقيل: مزيد العدد.
والأول اظهر.
(فائدة)
قال ابن برهان في كتاب (الأوسط) : [إذا اختلفت] رواية الحديث اختلفوا هل يتنزل ذلك منزلة كثرة الرواة أم لا؟ لأن أحد الطريقين عين الآخر أم لا يتنزل؟ قولان.