فهرس الكتاب

الصفحة 1787 من 4032

للعموم، ولا تعتبر بعد ذلك عشرة، ولا غيرها؛ لذلك نص عليه إمام الحرمين في (البرهان) وأفرد لها مسألة تخص بالجمع بين قول الأدباء:"جمع القلة: للعشرة فما دونها"، وقول الأصوليين:"هو للعموم"وجمع بالتعريف والتنكير.

وقال: هو من المهمات.

(فائدة)

قال إمام الحرمين في (البرهان) : يستثنى عن هذه المسألة بالإجماع ضمير المتكلم المتصل والمنفصل؛ نحو: نحن، وفعلنا، فإنه يكفي المتكلم وآخر معه إجماعا، ولا يشترط الثلاثة؛ ولذلك لا يصح الاستدلال به على أن أقل الجمع اثنان؛ لأن اللغة لا توجد قياسا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت