66 -حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِالعزيزِ، ثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، ثنا شُعبةُ، عن مجالدِ بنِ سعيدٍ، عن الشعبيِّ؛ أن أمَّ النعمانِ بنِ بَشيرٍ قالت لأبيه: انْحَلْهُ، وأَشْهِدِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: «أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟» قال: نعم. قال: «فَكُلَّهُمْ نَحَلْتَ؟» قال: لا. قال: - [70] - «فَتُشْهِدُنِي عَلَى الْجَوْرِ؟! إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، وَلَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ» .
[66] أخرجه أبو داود الطيالسي (826) ، والبزار (3258) ، وأبو عوانة (5695) ، وتمام الرازي في"فوائده" (373) ، والبيهقي (6/177) ؛ من طريق شعبة، عن مجالد، عن الشعبي، عن النعمان، به. وألفاظهم مختلفة عما هنا.