70 -قال الْمُصَنِّف [1] :
"منها: حديث عائشة - رضي الله عنها -، عنه - صلى الله عليه وسلم:"من أَصابه قيءٌ، أَو رعافٌ، أَو قلس، أَو مذيٌ؛ فلينصرِف فليتوضّأ"، وفي إسناده: إسماعيل بن عياش، وفيه مقال".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: وفيه علّة أُخرى: وهي الإرسال: بين عبد العزيز بن جريج وعائشة.
71 -قال الْمُصَنِّف [2] :
"وفي الباب عن جماعة من الصّحابة - رضي الله عنهم -، والمجموع ينتهض للاستدلال به".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: عن ابن عمر - رضي الله عنهما:"إذا رعف الرَّجل أَو ذرَعه القيءُ أَو وجد مَذيًا؛ فإنّه ينصرف فيتوضّأ، ثمّ يرجع فيبني على ما مضى؛ إن لم يتكلم" [3] ، قال: حدَّثنا إسحاق عن عبد الرّزاق عن معمر، عن الزُّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر به، وإسناده صحيح.
72 -قال الْمُصَنِّف [4] :
"في"المسوّى": قال الشَّافعي -رحمه الله-: الرّعاف والحجامة لا ينقضان الوضوء."
وقال أَبو حنيفة -رحمه الله- ينقضان إذا كان الدم سائلًا.
(3) "الأَوسط"لابن المنذر (1/ 184) .