الصفحة 34 من 356

20 -قال الْمصَنِّف [1] :

"والمسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا؛ كما ثبت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - في"الصحيح"، وهكذا يلزم نجاسة أَعيانِ وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق؛ كالأَنصاب، والأَزلام، وما يُسكر من النّبات والثمرات بأَصل الخِلقة."

فإن قلتَ: إذا كان التصريح بنجاسة شيءِ -أَو رِجْسِيتِه، أَوْ رِكْسِيتِه- يدلُّ على أنَّه نجِسٌ -كما قلتَ في نجاسة الرّوثة ولحم الخنزير -فكيف لم تحكمْ بنجاسة الخمر لقوله -تعالى-: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} ؟! قلتُ: لمّا وقع الخمر -ها هنا- مقترنًا بالأَنصاب والأَزلام؛ كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرّجسية إلى غير النجاسة الشرعيّة"."

قال الفقير إلى عفو ربه: وآخر الآيةِ - وهي قولُه -تبارك وتعالى-: {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} -يدلُّ على صحة وصدق ما ذهب إليه -رحمه الله-، فالنجاسة -هنا- عملية معنوية، وليس حسّية؛ ومثله قوله -تعالى-: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [2] ، وقوله -تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ} [3] .

وقد ذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر، وبالغ بعضهم ونقل الإجماع! وهو اختيار شيخِ الإِسلام وتلميذِه ابنِ القيم -رحمهما الله تعالى- [4] .

21 -قال الْمصَنِّف [5] :

"ثمّ ترى أَحدَهم يلعب به الشيطانُ، حتى يصيرَ ما هو فيه نوعًا من"

(2) [التوبة: 28] .

(3) [التوبة: 125] .

(4) واختار العلامة الفقيه الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين طهارته انظر"الشرح الممتع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت