هشام بن عروة، أن عمر بن الخطاب به، وهذا منقطع.
ولكن رواه ابن أبي شيبة [1] قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام، عن أبيه قال:"جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين في رمضان، فكان أبي يصلي بالناس، وابن أبي حثمة يصلي بالنساء". وهذا إسناد صحيح.
158 -قال الْمُصَنِّف [2] :
"وأما الجواب بأن فعل آحاد الصحابة لا يكون حجة، فكلام صحيح، ولكن الحجة ليست فعل معاذ، بل تقريره، - صلى الله عليه وسلم - كما عرفت".
قال الفقير إلى عفو ربه: هذا الاعتقاد حرم المصنف -رحمه الله- من علم كثير مبارك يفهم من خلاله الكتاب والسنة.
159 -قال الْمُصنِّف [3] :
"وقوله:"إذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا""منسوخ"."
قال الفقير إلى عفو ربه: قال شيخ الإسلام:"وقيل: بل ذلك محكم، وقد فعله غير واحد من الصّحابة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، كأسيد بن حضير وغيره، وهذا مذهب حماد بن زيد، وأحمد بن حنبل وغيرهما" [4] .
160 -قال الْمُصَنِّف [5] :
"وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة، يقف الواحد عن يمين الإمام، والإثنان فيما زاد خلفه، وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك، وقال سعيد بن السيب: إنه مندوب فقط".
(1) "المصنف" (2/ 126) .
(4) "الفتاوى الكبرى" (2/ 332) .