كونه حرًا فلا يجوز بيع المملوك إلا بإذن سيده
كونه بالغًا فيخرج منه من دون البلوغ وهم قسمان:
الأول: من هو دون التمييز فهذا لا يصح بيعه بإجماع أهل العلم
الثاني: من هو مميز ولكنه دون البلوغ وهذا محل خلاف بين أهل العلم
كونه رشيدًا:
فلا يصح بيع من لا يحسن التصرف كالسفيه مثلًا وهو من به خفة في عقله فلا يصح بيعه ولوكان كبيرًا لقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} (1)
كون المبيع منتفعًا به كالدراهم والثياب والحيوانات والمشروبات وغيرها مما يباح نفعه مطلقًا من غير حاجة.
أما ماليس فيه نفع كالحية والفأرة وغير ذلك مما ليس فيه نفع فلا يجوز بيعه.
كون المبيع مملوكًا للبائع أو مأذونًا له فيه من جهة مالكه لقوله صلى الله عليه وسلم: {لا تبع ما ليس عندك} (2) .
كون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه، فلا يجوز بيع العبد الآبق والجمل الشارد ولا الفرس العاثر (3) ولا يجوز بيع الطيور في السماء كالحمام والصقور ولو ألفت الرجوع لأنه لا يقدر على تسليمها. واشترط هذا الشرط لأن قبض المبيع واستيلاء العاقد عليه هو المقصود من البيع حتى يتمكن المشتري من الانتفاع به والاستيلاء عليه، فإذا عدم هذا الشرط عدم الغرض المقصود وحصل أيضًا به الغرر الذي جاءت السنة بالنهي عنه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم {نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر} (4) .
كون المبيع والثمن معلومًا للمتعاقدين؛
فالمعلومية في المبيع تكون بأمرين:
رؤية المبيع كله أو بعضه
ذكر صفة المبيع
(1) سورة النساء الآية (5)
(2) رواه أحمد في مسند حكم بن حزام برقم (14887) ورواه الترمذي في كتاب البيوع- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1232) وابن ماجة برقم (2187 )
(3) الفرس العاثر أي الشارد
(4) رواه مسلم في كتاب البيوع- باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي في غرر برقم (1513)