أن يباع الذهب القديم من غير مواطأة ولا اتفاق. فإذا قبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد من المحل نفسه أومن غيره فلا بد من إنهاء المعاملة الأولى ثم إجراء المعاملة الثانية.
ثالثًا:
مسائل في بيوع أخرى.
المسألة الأولى:
يقوم بعض الناس ببيع بعض محلاتهم بما فيه جزافًا دون معرفة المال الذي في المحل وبلا بصيرة بما فيه، وهذا النوع من البيوع غير صحيح لما فيه من الجهالة والغرر، ولكي يكون البيع صحيحًا فلا بد من معرفة المال الموجود فيه وأن يكون البائع والمشتري على بصيرة بذلك.
المسألة الثانية:
لا يكون الكلام قبضًا للسلعة كما هو الواقع غالبًا بل لا بد من نقل السلعة إلى ملكه أو إلى السوق وإخراجها من المحل الذي بيعت فيه.
المسألة الثالثة:
يجوز أخذ العربون من المشتري و في حالة عدم وفاء المشتري أو رجوعه في البيع يحق له أن يحتفظ به لنفسه ولا يرده للمشتري إذا فسخ العقد في أصح قولي العلماء.
المسألة الرابعة:
لا يجوز احتكار السلع وتخزين شيء الناس في حاجة إليه لما في ذلك من الإضرار بالمسلمين.
أما تخزينه حتى يحتاج إليه وكان الناس في غنى عنه فيجوز.
المسألة الخامسة:
إذا قامت الدولة بوضع تسعيرة لمبيع فإنه لا يجوز الزيادة عليه بل الواجب التمشي مع النظام الذي تضعه الدولة لأن في مخالفته مضرة عليك وعلى الآخرين.
المسألة السادسة:
يجب على البائع بيان ما في سلعته من عيب إن كان فيها عيب ولا يحل له كتمان ما فيها من العيوب فلا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
الفهرس
المقدمة
سبب تأليف الرسالة
المسألة الأولى: هل في الشريعة بيع يسمى ببيع الصابون
المسألة الثانية: ما الاسم الشرعي لهذا النوع من البيوع ؟
المسألة الثالثة: في ضوابط بيع التورق
المسألة الرابعة: صفة البيع السائدة في بيع الصابون
شروط البيع:
كونه عن تراض
كون العاقدين من يصح تصرفهما
كون المبيع منتفعًا به
كون المبيع مملوكًا للبائع