فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 18

بعض الناس يحتاج لشراء سيارة ولم يكن معه قيمتها فيذهب لزيد من الناس ليشتريها له على أن تكون هناك زيادة عن ثمنها الأصلي الذي اشتراها به، هذه الزيادة حرام لأن هذا حيلة على الربا لأنه في الحقيقة كأنه أقرض هذا الرجل ثمنها بفائدة.

ثانيًا:

مسائل في بيع الذهب

المسألة الأولى:

لا يجوز بيع الذهب إلى أجل فقد أجمع أهل العلم على تحريمه لأنه ربا نسيئة وقد قال صلى الله عليه وسلم: {الذهب بالذهب ... إلى قوله يدًا بيد}

المسألة الثانية:

من اشترى ذهبًا وبقي عليه من قمته شيء فطلب من البائع إمهاله أيامًا لإحضار الباقي له فهذا العمل لا يجوز، فإن فعله صح العقد فيما قبض عوضه وبطل فيما لم يقبض.

المسألة الثالثة:

لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة وذلك لأن الشيك لا يعد قبضًا وإنما هو وثيقة حوالة فقط، وإذا لم يكن الشيك قبضًا فإنه لا يصح البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بيع الذهب والفضة أن يكون يدًا بيد.

المسألة الرابعة:

بعض الناس يشتري الذهب والفضة فيدفع بعض قيمتها ثم يبقيها عند البائع لحين سداد القيمة كاملة، وهذا لا يجوز لأن مقتضى البيع أن يكون ملك ذلك المشتري فيجب أن تنقل إليه وبهذا لا يجوز هذا العمل بل لا بد من قبض الثمن كاملًا ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع أو أخذها.

المسألة الخامسة:

تبديل الذهب بذهب مع إضافة قيمة التصنيع إلى أحدهما هذا محرم ولا يجوز لأنه داخل في الربا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: {الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... إلى قوله... فمن زاد أو استزاد فقد أربى} (1) .

المسألة السادسة:

الطريقة السليمة في استبدال الذهب بالذهب هي:

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده في مسند المكثرين من الصحابة - مسند أبي هريرة برقم (7131) - ورواه مسلم في المساقاة -باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا برقم (1584) وبرقم (1588) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت