فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 4 من 12

6.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ:"لأقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ". متفق عليه .

7.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ:"قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ"أخرجه أحمد وأبو داود وسنده جيد . قال النووي:"رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح" (المجموع3/482) . وقال ابن القيم:"حديث صحيح" (زاد المعاد 1/280 ) . وحسنه الألباني ( انظر صحيح سنن أبي داود ح1443 ) .

ويتبين من هذه الأحاديث أمور:

1.مشروعية القنوت في النوازل . قال ابن تيمية:"القنوت مسنون عند النوازل ، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث ، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين". ( مجموع الفتاوى 23/ 108 ) .

2.أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت في النوازل في الصلوات الخمس كلها ، وثبت في صحيح البخاري منها: الفجر والظهر والمغرب والعشاء . أما العصر فقد ثبت عند أحمد وأبي داود بسند جيد كما سبق .

3.أن أكثر ما رواه الصحابة في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ فيما يظهر من هذه الأحاديث وغيرها ـ كان في الفجر، ثم المغرب والعشاء، ثم الظهر ، ثم العصر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت