فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 37

قال عبدالله بن المبارك:إذا شك في الحدث،فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه.

أحكام الآنية

المسألة الأولى:

الآنية هي: الأوعية ، جمع إناء كسقا وأسقية ، وجمع الآنية، أواني .

والأصل فيها الإباحة ، وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالمنع .

المسألة الثانية: الأواني ضربان

الضرب الأول: ما كان من جنس الأثمان [ الذهب والفضة ] فإنه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما أُعد للإستعمال ، فهذا لا يخلو من حالين:

الأول: أن تكون معدة للأكل والشرب ، فهذا حرام بالإتفاق، ففي الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ) )وكذلك حديث أم سلمة في الصحيحين .

الثاني:أن تكون معدة لغير الأكل والشرب ، كأن يجعل مبخرة،أو تزيين سقف البيت، فالصحيح حرمته ، وذلك لوجود العلة وهي قوله في الحديث [ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ] .

القسم الثاني: ما أعد للإدخار والزينة ففيه قولان لأهل العلم:

الصحيح القول بالتحريم، لأن ادخارها داعٍ إلى استعمالها ، وما دعى إلى الحرام كان حرامًا ، كإمساك الخمر لما كان داعيًا إلى تناولها كان الإمساك حرامًا .

والقاعدة / عند الفقهاء:أن ماحرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي.

الضرب الثاني: غير الأثمان وهو ينقسم إلى قسمين:

مالم يكن فاخرًا ثمينًا، كالصفر والنحاس والحديد فإنه يجوز استعماله .

الثمين كالجواهر ونحوها فالصحيح جوازه مالم يبلغ حدّ الإسراف وهذا قول الجمهور.

المسألة الثالثة: شروط جواز استعمال الفضة في الأواني

يجوز اليسير من الفضة في الأواني بشرطين:

أن تكون الفضة يسيرة .

أن تكون لحاجة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت