الخارج من السبيلين مطلقًا سواء كان معتادا أو غير معتاد قال تعالى"أو جاء أحد منكم من الغائط"،وقوله في الحديث: (( ولكن من غائط وبول ونوم ) )، وأمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة .
زوال العقل، ومنه النوم المستغرق ، فالإغماء والجنون يُعتبر ناقضًا للوضوء مطلقًا، أي كثيرًا كان أو قليلًا ، أما النوم فإنه إذا كان مستغرقًا بحيث لا يُدرك فإنه يعتبر ناقضًا للوضوء ، والنوم غير المستغرق يُعفى عنه ، وذلك جمعًا بين الأحاديث لأنه صح في سنن أبي داود ( كان أصحاب رسول والله - صلى الله عليه وسلم - ينظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون ) ، وثبت في المسند وغيره من حديث علي مرفوعًا: (( من نام فليتوضأ ) )فيُجمع بين ذلك . أما الإغماء والجنون والسُكر فإنه ينقض كثيره ويسيره إجماعًا كما قال الإمام ابن مفلح رحمه الله في المبدع .
أكل لحم الإبل:لحديث البراء رضي الله عنه مرفوعًا (( توضؤوا من لحم الإبل ) )وحديث جابر في صحيح مسلم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ فقال:"نعم".قال الإمام النووي:"وهذا المذهب أقوى دليلًا،وإن كان الجمهور على خلافه،وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر:كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار"،ولكن هذا الحديث عام،وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص،والخاص مقدم على العام،والله أعلم"."
مس الفرج قُبلًا كان أو دبرًا لشهوة أو لغير شهوة عمدًا أم لغير عمد . لقوله صلىالله عليه وسلم كما في حديث بسره بنت صفوان (( من مس ذكره فليتوضأ ) )رواه الخمسة صححه الترمذي والبخاري وابن حبان وابن حزم ولحديث ابن ماجه"من مس فرجه فليتوضأ"، والفرج: اسم جنس مضاف فيعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم"وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ"رواه أحمد من طريق عمرو بن شعيب وإسناده جيد .