فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 37

الخبث أو النجس المراد به النجاسة وهي: كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع إمكانه ، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل، هذا تعريف الإمام النووي لها واختاره الإمام ابن مفلح في المبدع.

أحكام المياه

المسألة الأولى: أقسام المياه:

لأهل العلم في تقسيم المياه مسالك:

الأول: أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ، ونجس. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم وهو اختيار السعدي، وشيخنا العثيمين رحم الله الجميع.

الثاني: أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

ماء طهور .

ماء طاهر .

ماء نجس .

الثالث: أن الماء ينقسم إلى أربعة أقسام ، الثلاثة السابقة،والرابع: الماء المشكوك فيه .

والذي يظهر أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس ، فما دام أن الماء يطلق عليه اسم (ماء ) فإنه يأخذ أحكام المياه وكونه تغير تغيرًا بسيطًا لا يسلبه هذا الاسم فإنه لا يضر .

قال الشيخ العثيمين رحمه الله:والصحيح أن الماء قسمان فقط: طهور ونجس ، وأن الطاهر لا وجود له في الشريعة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ، والدليل على هذا عدم الدليل ، إذ لوكان موجودا في الشرع لكان أمرًا معلومًا مفهومًا تأتي به الأحاديث بينة واضحة ، لأنه ليس بالأمر الهين ، إذ يترتب عليه إما أن يصلي بماء ،أو يتيمم.

المسألة الثانية: أحكام المياه

عرفنا أن الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس ، فما هي أحكام هذين القسمين ؟

أما الأول: الماء الطهور ، وهو: كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض، فحكمه أنه يُطهر من الأحداث والأخباث .

والثاني: وهو الماء النجس: وهو ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة ، فيجب اجتنابه ، ويحرم استعماله إلا لضرورة .

المسألة الثالثة: الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة

هذه المسألة ينبغي تحريرها ، فأقول:

الأعيان أو الذوات لها ثلاث حالات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت