بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام الطهارة
المقدمة وفيها مسائل:
المسألة الأولى / تقسيم الفقه عند أهل العلم .
قسم الفقهاء الفقه إلى أربعة أقسام:
العبادات .
المعاملات .
النكاح .
الجنايات .
فقدموا ربع العبادات اهتمامًا بالأمور الدينية على الدنيوية ، وقدموا ربع المعاملات على النكاح وما يتعلق به ، لأن سبب المعاملات الأكل والشرب ونحوهما ضروري ، يستوي فيه الكبير والصغير ، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح .
وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات ، لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج .
والمؤلف رحمه الله بدأ بذلك اقتداءً بالأئمة ،منهم الإمام الشافعي، ولما كانت الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين قدم الكلام عليها ، والصلاة لابد لها من الطهارة لأنها شرط والشرط مقدم على المشروط وهذه الطهارة تكون بالماء والتراب لذلك بدأ بما يتعلق بأحكام المياه .
المسألة الثانية: تعريف الطهارة:
الطهارة في اللغة: مصدر طهر يطهر بضم الهاء وفتحها فيهما كالفخامة.ومعناها في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار .
والطهارة في الشرع: رفع الحدث ، وإزالة النجس ، وما في معنى ذلك .
المسألة الثالثة: أقسام الطهارة:
تنقسم الطهارة في الشرع إلى قسمين: طهارة حسية ، وطهارة معنوية .
فالقسم الأول: الطهارة المعنوية: هي طهارة القلب والجوارح من دنس الذنوب .
والقسم الثاني ـ وهي المقصود هنا ـ الطهارة الحسية ، وهي على نوعين:
1.طهارة الحدث: وهي ثلاث: طهارة كبرى وهي الغسل _ وطهارة صغرى وهي الوضوء _ وبدل عنهما وهو التيمم .
2.طهارة الخبث ( النجس ) وهي ثلاث: غسل ـ ومسح ـ ونضح .
المسألة الرابعة: في بيان معنى الحدث:
الحدث: لأهل العلم في ضابطه أقوال من أشهرها:
أنه كل ما أو جب الوضوء أو الغسل .
أنه وصف حُكمي يمنع صاحبه من الصلاة ومس المصحف ونحوهما .
المسألة الخامسة: في بيان معنى الخبث: