فهرس الكتاب

الصفحة 1 من 37

بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام الطهارة

المقدمة وفيها مسائل:

المسألة الأولى / تقسيم الفقه عند أهل العلم .

قسم الفقهاء الفقه إلى أربعة أقسام:

العبادات .

المعاملات .

النكاح .

الجنايات .

فقدموا ربع العبادات اهتمامًا بالأمور الدينية على الدنيوية ، وقدموا ربع المعاملات على النكاح وما يتعلق به ، لأن سبب المعاملات الأكل والشرب ونحوهما ضروري ، يستوي فيه الكبير والصغير ، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح .

وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات ، لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج .

والمؤلف رحمه الله بدأ بذلك اقتداءً بالأئمة ،منهم الإمام الشافعي، ولما كانت الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين قدم الكلام عليها ، والصلاة لابد لها من الطهارة لأنها شرط والشرط مقدم على المشروط وهذه الطهارة تكون بالماء والتراب لذلك بدأ بما يتعلق بأحكام المياه .

المسألة الثانية: تعريف الطهارة:

الطهارة في اللغة: مصدر طهر يطهر بضم الهاء وفتحها فيهما كالفخامة.ومعناها في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار .

والطهارة في الشرع: رفع الحدث ، وإزالة النجس ، وما في معنى ذلك .

المسألة الثالثة: أقسام الطهارة:

تنقسم الطهارة في الشرع إلى قسمين: طهارة حسية ، وطهارة معنوية .

فالقسم الأول: الطهارة المعنوية: هي طهارة القلب والجوارح من دنس الذنوب .

والقسم الثاني ـ وهي المقصود هنا ـ الطهارة الحسية ، وهي على نوعين:

1.طهارة الحدث: وهي ثلاث: طهارة كبرى وهي الغسل _ وطهارة صغرى وهي الوضوء _ وبدل عنهما وهو التيمم .

2.طهارة الخبث ( النجس ) وهي ثلاث: غسل ـ ومسح ـ ونضح .

المسألة الرابعة: في بيان معنى الحدث:

الحدث: لأهل العلم في ضابطه أقوال من أشهرها:

أنه كل ما أو جب الوضوء أو الغسل .

أنه وصف حُكمي يمنع صاحبه من الصلاة ومس المصحف ونحوهما .

المسألة الخامسة: في بيان معنى الخبث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت