والحادي عشر نكاح الأمة المسلمة للحر الذي يجد الطول ولا يخشى العنت والثاني عشر أن يكون جامعا بين أكثر من أربع والثالث عشر أن يكون عنده من ذوات محارمها من لا يجوز له الجمع بينه وبينها والرابع عشر أن يكون أحدهما مريضا مرضا يحجر عليه فيه ويشتد الخوف عليه على ما ذكرناه والخامس عشر أن تكون قد ركنت إلى غيره وتمهد الأمر بينهما ولم يبق إلا العقد أو شبيه به والسادس عشر فيخ خلاف وهو أن يكون العقد يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر وربما أغفلنا شيئا يرد في التفصيل