والثالث أن تكون مستبرأة من غير الناكح أو حاملا حملا لا يلحق به كان لاحقا بالواطء أو غير لاحق والرابع أن يكون أحدهما مرتدا والخامس أن تكون المرأة كافرة غير كتابية والسادس أن يكون الرجل كافرا أي أنواع الكفر كان والسابع أن تكون أمة كافرة والثامن أن يكون في حال إحرام والتاسع أن تكون المرأة أمته أو أمة ولده والعاشر أن يكون الرجل عبدا للمرأة أو لوالدها