1 -تدفع المؤسسة للمستشفى مبلغًا شهريًا عن كلِّ شخص قدره 100 مائة ريال فقط , بغضِّ النظر عن عدد الزيارات التي يتردَّدُ بها المريض على المستشفى لتلقِّي العلاج .
2 -يتولَّى المستشفى علاج الأشخاص وصرف الأدوية اللازمة لهم , وإجراء بعض العمليات الجراحية إنْ لزمَ الأمر .
ومن المعلوم أنه في بعض الأشهر يُنفقُ المستشفى على علاج الشخص أكثر من 100 مائة ريال , وخاصة إذا أُجريت له عملية جراحية أو نحوها , وأحيانًا أُخرى قد لا يأتي الشخص إلى المستشفى , لأنه ليس مُحتاجًا لذلك , ومن ثمَّ فإنه لم يستهلك شيئًا من المائة ريال , أو استهلك جزءًا يسيرًا منها , والسؤال هو:
أولًا: هل هذا التأمين الطبي جائز شرعًا , أو أنه من الشروط المبنية على الجَهالَة والغرر ؟ .
ثانيًا: هل هذا يدخل في باب الجعالة الجائزة شرعًا , كما قال بذلك بعض الباحثين في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة , العدد 31 ؟ .
ثالثًا: ما صورة التأمين الطبي التعاوني الجائزة شرعًا ؟ .
ج / ما ذُكر في السؤال هو من التأمين التجاري المحرَّم , لِما فيه من الغَرَر والجَهالة , وأكل أموال الناس بالباطل , والتأمين التعاوني الجائز هو: أن يُوضع صندوقٌ تُجمعُ فيه تبرُّعات المحسنين لمساعدة المحتاجين للعلاج أو غيره , ولا يعودُ منه كسبٌ ماليٌّ للمُتبرِّع , وإنما يُقصد به مساعدة المحتاجين , طلبًا للأجر والثواب من الله تعالى .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم 4560 ج15/295-296 .
س / ما حكمُ الشرع في التأمين على الصحَّةِ , وذلك بأن يَدفع المؤَمَّن عليه مبلغًا شهريًا أو سنويًا إلى شركة التأمين مُقابل أن تقوم الشركة بعلاج المُؤَمَّنُ عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها , علمًا بأنه إذا لم يكن هنالك حاجة لعلاج المُؤَمَّنُ عليه فإنه لا يستردُّ ما دفعه من تأمين ؟ .