يتعلق الخمس بكل ما يفضل عن مؤونة سنته من أرباح وفوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات، وكل فائدة مملوكة كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به [1] ، ومهر الزوجة إذا لم يكن الزوج قد دفع خمسه [2] ، وكل ما يفضل في البيت من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والسكر والشاي والنفط حتى الحطب والفحم والدهن والحلوى وغير ذلك من أمتعة البيت، حتى الكتب والثياب والفرش والأواني المعدة للطعام والشراب الزائدة عن الحاجة [3] ، وتخمس أدوات العمل ومقتنيات المحال التجارية كل سنة إلا إذا أذن الفقيه، فإنها تخمس مرة واحدة ثم عند البيع تخمس مرة أخرى [4] ، حتى شُغل الطالب الفقير في العطلة الصيفية [5] والمال المعد للسفر. [6] .
وللمكلف أن يعين يومًا خاصًا في السنة أو يخمس كل ما يحصل عليه فورًا إذ يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى السنة احتياطًا للمؤونة [7] ، وتخمس السيارة إذا اشتريت بمال غير مخمس. [8] .
وتخميس الدار واجب. [9] .
وإذا اشترى في السنة الأولى عرصة لبناء الدار وفي الثانية خشبًا وفي الثالثة آجرًا أو طابوقًا، فعلى المالك (الفقير) تخميس تلك الأعيان جميعًا. [10] .
(1) منهاج الصالحين للسيد الخوئي (1/331) ..
(2) الخمس بين السائل والمجيب للسيد محمد صادق الصدر (ص:9) .
(3) المصدر السابق (ص:13) ..
(4) أيضًا (ص:33) ..
(5) أيضًا (ص:32) ..
(6) أيضًا (ص:35) ..
(7) منهاج الصالحين للسيد الخوئي (1/346) ..
(8) الخمس بين السائل والمجيب (ص:20) ..
(9) أيضًا (ص:15، 32، 39) ..
(10) منهاج الصالحين للسيد الخوئي (1/338) ..