فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 1484

الشرط الرابع أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط قاله في الشرح ( لا قبوله ) أي قبول الوقف فلا يشترط ولو كان على معين ( ولا إخراجه عن يده ) لأنه إزالة ملك يمنع البيع فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت