فهرس الكتاب

الصفحة 861 من 1484

يضمن أجير خاص ) وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة ولا يضمن ( ماجنت يده من خطأ ) لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل وإن تعدى أو فرط ضمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت