فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 1484

( والوكيل في الخصومة لايقبض ) لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض ( والعكس بالعكس ) فالوكيل في القبض له الخصومة لأنه لايتوصل إليه إلا بها فهو إذن فيها عرفا ( و ) إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت